responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 514

المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ، كما وقفت عليه مفصّلا و عرفت توضيحه.

الثامن: أنّ الأصل الحكمي في المقام منحصر في البراءة مطلقا حتّى فيما إذا كان للحكم حالة سابقة.

هذا تمام الكلام في تحرير المقدّمات التي لها دخالة في تنقيح موضوع البحث في محلّ الكلام.

الأقوال في المسألة

و قد بقي الكلام في بيان نقل الأقوال في مسألة المشتقّ من أهل الفنّ، و بعد ما عرفت تلك المقدّمات الثمانية المتقدّمة اعلم أنّ المسألة و إن كانت ذات أقوال متكثّرة، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين، و لكنّها بحسب التحقيق تكون ذات قولين بين المتقدّمين، و ذلك من جهة ما ورد في أذهانهم من التوهّمات الناشئة من كيفية اختلاف المبادئ في المشتقّات من حيث الملكة و الصنعة و الحرفة و اسم المفعول و اسم الآلة، بالتفصيل المتقدّم عند بيان تلك المقدّمة في ابتداء المسألة، و هما:

قول بالحقيقة فيمن تلبّس بالفعل في الحال فقط على جميع تلك التقارير المتقدّمة بنحو الإطلاق، سواء كان المبدأ هو الملكة أو الصنعة و الحرفة من دون فرق بين ما كان المبدأ محمولا في القضيّة أو موضوعا، و اختار ذلك القول صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1].

و قول بالحقيقة في الأعمّ كذلك أي على جميع التقارير، ذهب إليه الآخرون (قدّس سرّه).


[1] كفاية الاصول: 64.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست