responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 455

و استطاعته أن يجمع بين هذين اللحاظين المستقلّين المتغايرين في آن واحد و لحظة فاردة، و لا مجال للريب و التشكيك في أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك. و من الواضحات الأوّلية أنّ المستلزم للمحال محال لا محالة.

و ملخّص الاستدلال على عدم الإمكان عبارة عن أنّ محلّ الكلام مخصوص فيما إذا كان المعنيان مستقلّين باللحاظ من هذا الاستعمال بلحاظ واحد، كالاستعمال على نحو يكون اللفظ قد استعمل في كلّ واحد منها كأنّه لم يستعمل إلّا فيه فقط، و في الآخر كذلك، و في الثالث هكذا بالاستقلال، لا كما إذا كان المعنيان ملحوظين بلحاظ واحد و لكن لا بالاستقلال بل أحدهما منضمّ إلى الآخر بعنوان المجموع من حيث المجموع، إذ لا شكّ في أنّ مثل هذا القسم من الاستعمال في أكثر من معنى واحد بلفظ واحد في آن واحد خارج عن محلّ الكلام و البحث.

و إنّما محلّ الكلام فيما إذا كان المعنيان ملحوظين بالاستقلال في لحاظ واحد، كما إذا كانا منفردين، كفناء الوجه في ذي الوجه و فناء العنوان في المعنون.

فإذا كان كلّ من المعنيين في لفظ واحد في استعمال واحد في آن واحد ملحوظا بلحاظ واحد و لكن مستقلّين فلا شكّ في أنّ بطلان ذلك من حيث الاستحالة مشاهد بالعين كالشمس في قبال العين، إلّا إذا كان اللاحظ و الناظر أحول العينين، إذ كيف يعقل أن يكون لفظ واحد في آن واحد بلا تفكيك في البين فانيا في المعنيين المتباينين المستقلّين كما إذا كانا منفردين.

و فيه: أنّه لو كان دليل الاستحالة منحصرا فيما ذكره شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) فالظاهر أنّه بعيد عنه التصديق و لا يمكننا المساعدة عليه، بل الحقّ يكون في‌

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست