الأوّل: إمكان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع، و عدم إمكانه بمسلكنا فيه إلّا على الوجه الذي تقدّم منّا ذكره.
الثاني: جواز استعمال لفظ المشترك في القرآن، فضلا عن غيره في اللغة و المحاورة.
الثالث: أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين: إمّا الوضع كما هو المشهور، أو الجمع بين اللغات كاحتمال المتقدّم على نحو منع الخلوّ.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه من وجهين:
الأوّل: في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.
الثاني: على فرض إمكانه و جوازه، فهل أنّ ذلك الاستعمال على خلاف الظهورات العرفيّة أم لا؟
أمّا الكلام في الجهة الاولى، فقد ذهب المشهور من المتأخّرين إلى الاستحالة و عدم الإمكان، و أنّ هذا السنخ من الإطلاق و الاستعمال مستحيل عقلا.
و قبل بيان ذلك و تحقيقيه لا بدّ لنا من تحرير محلّ النزاع ليكون موضوع البحث معلوما مشخّصا لطالب الحقيقة.
و اعلم أنّ محلّ البحث و الكلام بين الأعلام هو عبارة عمّا إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين على نحو يكون الإطلاق و الاستعمال الواحد في الواقع و نفس الأمر في حكم الإطلاقين و الإبرازين و الدلالتين مستقلّتين، فيكون استعمال الواحد في حكم الاستعمالين على نحو يكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على حياله و استقلاله.