responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 453

في امور:

الأوّل: إمكان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع، و عدم إمكانه بمسلكنا فيه إلّا على الوجه الذي تقدّم منّا ذكره.

الثاني: جواز استعمال لفظ المشترك في القرآن، فضلا عن غيره في اللغة و المحاورة.

الثالث: أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين: إمّا الوضع كما هو المشهور، أو الجمع بين اللغات كاحتمال المتقدّم على نحو منع الخلوّ.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

يقع الكلام فيه من وجهين:

الأوّل: في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.

الثاني: على فرض إمكانه و جوازه، فهل أنّ ذلك الاستعمال على خلاف الظهورات العرفيّة أم لا؟

أمّا الكلام في الجهة الاولى، فقد ذهب المشهور من المتأخّرين إلى الاستحالة و عدم الإمكان، و أنّ هذا السنخ من الإطلاق و الاستعمال مستحيل عقلا.

و قبل بيان ذلك و تحقيقيه لا بدّ لنا من تحرير محلّ النزاع ليكون موضوع البحث معلوما مشخّصا لطالب الحقيقة.

و اعلم أنّ محلّ البحث و الكلام بين الأعلام هو عبارة عمّا إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين على نحو يكون الإطلاق و الاستعمال الواحد في الواقع و نفس الأمر في حكم الإطلاقين و الإبرازين و الدلالتين مستقلّتين، فيكون استعمال الواحد في حكم الاستعمالين على نحو يكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على حياله و استقلاله.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست