responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار في التسامح والعنف المؤلف : معهد الرسول الأكرم(ص)    الجزء : 1  صفحة : 36

لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... ) ؛ ولأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صالح قريشاً عام الحديبية على ترك القتال عشر سنين .

وليس خلوُّ الإمام من أن يكون مستظهراً ، أو غير مستظهر ، فإن كان مستظهراً وكان في الهُدْنة مصلحة للمسلمين ، ونظر لهم بأن يرجو منهم الدخول في الإسلام ، أو بذل الجزية فعل ذلك ، وإن لم يكن فيه نظر للمسلمين ، بل كانت المصلحة في تركه بأن يكون العدوُّ قليلاً ضعيفاً ، وإذا ترك قتالهم اشتدَّت شوكتهم وقرُّوا ، فلا تجوز الهُدْنة ؛ لأن فيها ضرراً على المسلمين .

فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوز ، فيجوز أن يُهادنهم أربعة أشهر بنصِّ القرآن العزيز ، وهو قوله تعالى : ( فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ... ) ، ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها .

فأمّا إذا لم يكن الإمام مستظهراً على المشركين ، بل كانوا مستظهرين عليه ، لقوّتهم وضعف المسلمين أو كان العدوُّ بالبُعد منهم وفي قصدهم التزام مؤن كثيرة ، فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين ؛ لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هادن قريشاً عام الحديبيّة إلى عشر سنين ؛ ثمَّ نقضوها من قِبل نفوسهم ) [1] .

وفي التذكرة : ( ويشترط في صحّة عقد الذمّة أُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولاّه الإمام أو مَن يأذن له ؛ لأنّه من الأمور العظام .


[1] الشيخ الطوسي ، المبسوط ، المكتبة المرتضوية ، طهران ، ج2 ، ص50 ـ 51 .

اسم الکتاب : حوار في التسامح والعنف المؤلف : معهد الرسول الأكرم(ص)    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست