responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار في التسامح والعنف المؤلف : معهد الرسول الأكرم(ص)    الجزء : 1  صفحة : 18

المناقشة :

وهذا الكلام لا يخلو من مناقشة ؛ فإنّ الإلزام بالشهادتَيْن ، والدخول في ما يدخل فيه المسلمون أمر ممكن بلا إشكال ، وهو يؤدِّي لا محالة إلى الإيمان والعقيدة الراسخة ، كما حصل ذلك في الفتوحات الإسلامية ، فإنَّ الناس لم يدخلوا الإسلام ابتداءً عن طواعية ، ولكنَّهم أقرّوا بالإسلام ، وهذا هو الحدّ الذي يقتصر عليه الحكم الشرعي بالإلزام بالإسلام ، إلاّ أنّهم عندما يتذوَّقون حلاوة التوحيد ، يُقْبلون على الإيمان ، ويحسن إسلامهم ، ويكون منهم الصالحون والأبرار والعلماء ، كما حصل ذلك فعلاً في التاريخ الإسلامي ، وبشكل واسع جدَّاً .

إذاً ؛ ليست الآية الكريمة بصدد بيان حكم شرعي في هذا الأمر ، ولا بصدد تقرير أنّ الإكراه في الدين غير ممكن ، كما يقول العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) ، وإنّما هي بصدد تقرير حقيقة واقعيّة لا علاقة لها بالحكم الشرعي ، وهي : أنَّ أمر الدين من الوضوح ؛ بحيث لا يحتاج الإنسان فيه إلى الإكراه ، ولو أرسل فطرته وعقله إرسالاً لقَبِل الدين من غير إكراه .

والدليل على ما أقول ، هو وجوب جهاد الكفّار والمشركين في الجملة ، وباتفاق فقهاء المسلمين ، من عامة المذاهب . يقول صاحب ( الجواهر ) في موسوعته الفقهية القيّمة : ( فكيف كان ، فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه في الجملة ، بل هو كالضروري ، خصوصاً بعد الأمر به في الكتاب العزيز ، في

اسم الکتاب : حوار في التسامح والعنف المؤلف : معهد الرسول الأكرم(ص)    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست