responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 99

[التجري بالقصد إلى المعصية]

قوله: نعم، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية [1].

(1) و في بعض النسخ بدل قوله نعم قوله: و أما، و لم يتّضح ما أراده من هذا الاستدراك، فيحتمل أن يكون مراده أنّه إن لم تتمّ الأدلة المذكورة لحرمة التجرّي يمكن الاستدلال لها بظاهر الأخبار إذا كان التجرّي بمجرّد القصد، لكن لا يلائم ذلك ما سيأتي منه من تسوية جميع أقسام التجرّي و التأمل و التردّد فيها على نسق واحد، و يحتمل أن يكون مراده أنّه إن قلنا بحرمة التجري يجب تخصيصه بغير ما كان التجرّي بالقصد فإنّه قد عفي عنه بدلالة ظاهر أخبار العفو، يعني ما كان بالقصد لا يترتّب عليه العقاب الفعلي بسبب العفو، و إن كان مشتركا مع باقي الأقسام في أصل الاستحقاق.

و كيف كان نقول: لا ريب أنّ مناط حرمة التجرّي في حكم العقل جار في قصد المعصية الحقيقية بل قصد ما يعتقده معصية و لم يكن معصية، سواء ارتدع عن فعل ما قصده بنفسه أو برادع خارجي و لو كان ذلك عدم القدرة عليه حين أراد أن يفعل، و هكذا يجري المناط في ارتكاب مقدمات المعصية الحقيقية أو الحكمية، إذ التجري على المولى و هتكه و عدم المبالاة بأحكامه حاصل في الكل سواء، هذا إذا لم نقل بكون مقدّمة الحرام حراما إذا فعلها بقصد ترتّب الحرام أو كانت سببا، و إلّا فهو من المحرمات الأصلية، فافهم.

نعم، إطلاق لفظ التجرّي على القصد المجرّد أو ارتكاب المقدّمات لعلّه خلاف ما اصطلحوا عليه، و فيه تأمّل، إلّا أنّه لا تفاوت بينها في الحكم.


[1] فرائد الأصول 1: 46.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست