responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 68

[التنبيه على أمور:]

قوله: و ينبغي التنبيه على أمور: الأول‌ [1]:

[الأول: الكلام في التجرّي‌]

الكلام في التجرّي‌ (1) و لنقدم قبل الشروع في مسألة التجرّي أمرين لتوضيح وجه المسألة:

الأول: أنّه هل يعقل أن يكون للشي‌ء كالخمر مثلا حكم و يكون لذلك الشي‌ء بانضمام صفة القطع إليه حكم آخر مماثل للحكم الأول أو مضادّ له، مثل أن يكون شرب الخمر حراما و شرب معلوم الخمرية حراما آخر أو واجبا أو مستحبا أم لا يعقل؟

قد يقال بل قيل: إنّ ذلك غير معقول للزوم اجتماع الضدّين فيما لو كان حكم معلوم الخمرية مضادا لحكم الخمر، و اجتماع المثلين فيما كان مماثلا، و كلاهما محال.

و فيه: أنّ المحال اجتماع الضدّين و المثلين في موضوع واحد، و فيما نحن‌


[1] فرائد الأصول 1: 38.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست