responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 678

الإغراء بالجهل لا الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا، نعم إلّا إذا صادف الجهل و هو عين الإغراء بالجهل. ثم قوله في ذيل العبارة و أقوى مما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد إلى آخره، كلام غير مفهوم المراد.

قوله: إلّا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر واجبا تعبدا [1].

(1) فهم هذا الشخص كون النظر واجبا تعبديا أو شرطا شرعيا للإيمان لا يجعله كذلك في الواقع و إنما هو شي‌ء تخيّله باعتقاده الخطأ، فلا معنى لهذا الاستدراك أصلا.

[هل الظن المطلق يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا؟]

قوله: الأمر السادس: إذا بنينا على عدم حجية ظن، إلى آخره‌ [2].

(2) الأولى تعميم عنوان هذا البحث بأن يقال: هل الظن المطلق يصح أن يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا أم لا، سواء قلنا بالحجية في إثبات أصل الحكم أم لا.

فإن قلت: لو قلنا بحجية الظن مطلقا بدليل الانسداد أو غيره فلا محالة يكون جابرا و موهنا و مرجحا لفرض حجية الظن المطلق فلا يأتي البحث، فينحصر مورد البحث على البناء على عدم الحجية كما عنونه في المتن.

قلت: نعم لو ثبتت حجية الظن مطلقا حتى في مقام الجابرية و الموهنية لم يأت هذا البحث، كما أنه لو بني على عدم الحجية مطلقا حتى في مقام الجابرية لم يأت البحث أيضا، فيلزم سقوط البحث على كلا البناءين، لكن الشأن في تحقق المبنى بهذا النحو من الإطلاق، و إنّما الظاهر بل المعلوم أنّ التكلم في الحجية و عدمها في السابق كان في الجملة و في مقام كون الظن طريقا إلى نفس‌


[1] فرائد الأصول 1: 584.

[2] فرائد الأصول 1: 585.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست