و هذه المباحث كلها خارجة عما نحن بصدده من المسائل الأصولية قد أشرنا إليها إجمالا و التفصيل يطلب من مظانه في الفروع.
[الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن]
قوله: و أما الموضع الثاني فالأقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الإيمان[1].
(1) الإنصاف أنّ لفظ الإقرار و الشهادة و التدين و المعرفة و أمثالها لا تدلّ على أزيد من إظهار الإيمان و لو مع الاعتقاد الظني، بل الظاهر أنّه لا يعتبر في الإسلام و الإيمان الذي اعتبر موضوعا لأحكام المسلمين من حقن الدم و الطهارة و حل الذبيحة و صحة التناكح و الميراث و نحوها، سوى إظهار الإيمان بالشهادتين و التزام أحكام الإسلام و الدخول في حوزتهم و انسلاكه في زمرتهم ظاهرا و إن لم يكن معتقدا اعتقاد المسلمين جزما بل و لا ظنا بل كان شاكا أو ظانا أو جازما بخلاف الحق كما كانوا كذلك منافقوا زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الوصي (عليه السلام)، و يدل على ما ذكرنا قوله تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ[2] يفهم منه أنّ الإسلام هو السلم مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و المسلمين في مقابل الحرب، و التزام المماشاة معهم على ما هم عليه في جميع الأمور ظاهرا بسبب إظهاره الإيمان و البيعة، و هكذا يستفاد من أخبار كثيرة منها: الأخبار الدالة على أنّ الإسلام هو الإقرار بالشهادتين و الإيمان هو الاعتقاد بالقلب كرواية سماعة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن الإسلام و الإيمان أهم مختلفان، فقال (عليه السلام): إنّ الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك