responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 671

[ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي ص‌]

قوله: و يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلّى اللّه عليه و آله) التصديق بما علم مجيئه به متواترا [1].

(1) أصل وجوب التصديق بما جاء به النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تفصيلا بالوجوب المطلق غير معلوم، و لا يستفاد من رواية عيسى بن السري أزيد من الإقرار الإجمالي، و أما من حيث كون عدم التصديق به تكذيبا للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يثبت إلّا أن الإنكار مضر لا وجوب التصديق سيما التفصيلي، و الظاهر أنّ المصنف (رحمه اللّه) أيضا لم يرد إلّا الوجوب الشرطي بعد حصول العلم بما حصل بالتواتر، فإن أراد إثبات وجوبه بمثل الخبر المذكور فهو ممنوع و إلّا فلا نسلم إلّا بمعنى عدم جواز الإنكار الراجع إلى تكذيب النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

[التدين و الاعتقاد بالضروريات‌]

قوله: و أما التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها، إلى آخره‌ [2].

(2) أما الوجه الأول، فلم نجد من قال به، و على الوجهين الأخيرين تخرج المسألة عن المسائل الأصولية الاعتقادية و تدخل في المسائل الفرعية، و لذا تعرض لها الفقهاء في باب النجاسات في ذيل مسألة نجاسة الكافر بأقسامه، و ظاهر المشهور هو الوجه الثاني، و اختار جمع من المحققين ككاشف اللثام‌ [3] و الأردبيلي‌ [4] و بعض معاصري صاحب الجواهر [5] على ما حكاه عنه فيها


[1] فرائد الأصول 1: 567.

[2] فرائد الأصول 1: 568.

[3] كشف اللثام 1: 402.

[4] مجمع الفائدة 3: 199.

[5] جواهر الكلام 6: 47.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست