responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 657

و كونه موافقا للاحتياط و الحال هذه غير معقول، نعم يمكن كونه موافقا للاحتياط من غير جهة المفسدة و ذلك غير مفيد، و يوجد في بعض النسخ هذا إذا كان بدل إذا لم يكن، و لم نجد له وجها صحيحا، و في بعض النسخ هذه العبارة بأجمعها ساقطة.

[عدم الفرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد]

قوله: الأمر الثالث أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد [1].

(1) ظاهر صدر العنوان أنه أراد التسوية بين أسباب الظن المتعلق بالفروع يعني عدم الفرق بين الظن الحاصل في الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا واسطة و بينه مع الواسطة، و هذا مما لا إشكال فيه و لا يحتاج إلى عقد أمر آخر، و الذي يظهر من ذيل كلامه (رحمه اللّه) و هو الحق أنّ المراد حجية مطلق الظن المتعلق بالحكم الفرعي أو المتعلق بما يستنبط منه الحكم الفرعي من المسائل الأصولية و اللغوية و الرجالية و نحوها، و إن لم يحصل منه الظن بالحكم الفرعي بدليل أنّ الظن بكل من الأمرين موجب للظن بالبراءة و هو كاف.

ثم إنّه قد تقدم في الأمر الأول تحقيق عدم الفرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالمسألة الفرعية أو الظن بالمسألة الأصولية، ففائدة عنوان هذا الأمر بيان كون النتيجة أعم من ذلك و من أن يتعلق الظن ببعض المسائل اللغوية و الرجالية و النحوية و غيرها مما يتعلق باستنباط الحكم الفرعي في موضع يستنبط منه الحكم الفرعي من حيث هذا الحكم الفرعي لا غير كما أشار إليه في المتن.

ثم إنّه لا فرق فيما ذكر من حجية الظنون الرجالية و نحوها بدليل الانسداد بين ما لو كان باب العلم بالمسائل الرجالية منسدا غالبا و عدمه حتى إذا فرض‌


[1] فرائد الأصول 1: 537.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست