responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64

[انقسام الظن إلى الطريقي و الموضوعي‌]

قوله: ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية و أخرى على جهة الموضوعية جار في الظنّ أيضا [1].

(1) مثال الظن المأخوذ على وجه الطريقية الظنّ في حال الانسداد، لكنه مجعول بحكم العقل لا الشرع كما مرّ سابقا، و يمكن أن يمثّل له بمثل الظنّ الحاصل من الخبر الواحد بناء على القول بأنّ حجّيته مشروطة بحصول الظنّ الفعلي بمعنى أنّ الظنّ الحاصل من الخبر حجة، لكن هذا القول ضعيف.

و بالجملة لم نجد ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار الظن طريقا إلى الأحكام الشرعية، نعم يوجد ما اعتبره الشارع طريقا إلى موضوعات الأحكام كالظن المعتبر في الصلاة بالنسبة إلى الركعات بل غير الركعات أيضا على المشهور، و الظنّ بالقبلة أو الوقت في مورد يعتبر، إلى غير ذلك. هذا كلّه لو أريد الظن الفعلي كما هو ظاهر البيان.

و أما إذا أريد الظنّ النوعي فالأمثلة كثيرة واضحة، و هي جميع الأدلّة الشرعية الظنية كخبر الواحد و الإجماع المنقول و الشهرة و غيرها مما ثبت كونه حجة، و كذا الأمارات الجارية في الموضوعات كالبيّنة و اليد و سوق المسلمين و نحوها مما ثبت اعتبارها على هذا الوجه.

و مثال الظن المأخوذ على وجه الموضوعية ظنّ الضرر بالصوم المأخوذ في موضوع جواز الإفطار، و ظنّ الضرر باستعمال الماء المأخوذ في موضوع الحكم بالتيمم بدلا عن الوضوء و الغسل، و ظنّ الضرر و العطب المأخوذ في حرمة السفر و نحو ذلك، إلّا أنّ هذه أمثلة لما أخذ في الموضوع على وجه الطريقية، و أما ما أخذ فيه من حيث كونه صفة فلم نجد له مثالا واقعيا لكن يمكن فرضه.


[1] فرائد الأصول 1: 35.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست