responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 615

ينحصر الأمر في احتمال واحد، و إلّا خرج الدليل عن كونه دليلا عقليا كما لا يخفى، و حينئذ نقول الصحيح في تقرير الكشف أن يقال لما علمنا أنّ الشارع نصب لنا طريقا لامتثال أحكامه لمكان وجوب النصب عليه أو العلم بتحققه، و تردد بين أن يكون الطريق المنصوب هو الظن لحكمة أقربيته إلى الواقع أو يكون غيره لحكمة لا نعرفها، يحكم العقل بأنّ الأخذ بالظن أرجح من غيره، فكأنه استكشف العقل أنّ الطريق المجعول هو الظن ظاهرا لمناط الأرجحية، و هذا في الحقيقة يرجع إلى ترجيح التعيين على التخيير، إذ لا يعلم في الظاهر أنّ المرجع ما هو من التخيير بين الظن و غيره أو خصوص الظن معيّنا، و العقل يحكم بلزوم التعيين في الظاهر.

لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه يرجع إلى الحكومة حقيقة مع توسيط مقدمة غير نافعة بوجه أعني وجود طريق منصوب من الشارع واقعا لا نعرفه بعينه، كما أنّ تقرير الحكومة أيضا يرجع إلى الحكم العقلي الظاهري المذكور بتعيين الظن، لأنّه على هذا التقرير و إن لم نعلم النصب و لكن نحتمله، و ليس النصب مقطوع العدم فيدور الأمر بين عدم النصب أصلا أو نصب الظن أو غيره، فيحكم العقل بأرجحية الأخذ بالظن في الظاهر و جعل العمل مطابقا له.

و بذلك يظهر عدم الفرق بين التقريرين في تعميم النتيجة أو إهمالها من حيث الأسباب و المراتب، و قد عرفت أنّ العقل يحكم بالتعميم بحسب المراتب بملاك أقربية الظن إلى الواقع، و أنّه ليس في كل مسألة إلّا ظن واحد و هو أرجح من غيره، و أما من حيث الأسباب فالحق أنّه لا عموم فيه حتى بناء على الحكومة أيضا، إذ يمكن بل يظن أنّ العقل يفرق بين الأسباب و يحكم بوجوب متابعة الظنون الحاصلة من الأسباب المتعارفة لا الحاصلة من مثل الرؤيا و الاستخارة فإنها كالشك في حكم العقل و العقلاء، بل نقول لو أجري دليل‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست