responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 599

الأحكام التي رفع عنها الحرج.

الرابع: أنّ قضية المقدمات المذكورة لدليل الانسداد حجية الطريق المشكوك الحجية في حكم العقل، لا الظن الفعلي بأصل الحكم المعلوم بالإجمال أو بطريقه كما هو المدعى، و وجهه أنّه قد تقدم سابقا غير مرة أنّه لو دار الأمر بين الظن الشخصي الفعلي و الظن النوعي لا نسلّم تقدم الأول على الثاني مطلقا في حكم العقل و العقلاء، أ لا ترى أنه لو كان بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة كما هو كذلك فيما لا يعرفونها حق المعرفة يعتمدون على الظن النوعي الموجود في قول أهل الخبرة و لا يعبئون بالظن الفعلي الحاصل لهم من وجه آخر [1].

[اعتبار الظن في المسألة الأصولية]

قوله: أحدهما و هو الذي اقتصر عليه بعضهم ما لفظه‌ [2].

(1) هو صاحب الفصول‌ [3] ذكره في الثامن من أدلة حجية خبر الواحد في كلام طويل مشتمل على الإيرادات الكثيرة و الأجوبة عنها و قرره بحيث لا يمكن الاكتفاء بالظن بالواقع فقط من دون الظن بالطريق، مع دعواه القطع ببقاء الأحكام التكليفية الفرعية الواقعية أوّلا و القطع بجعل الطرق المخصوصة و كوننا مكلفين بالرجوع إليها في معرفة الأحكام، و ذلك لأنّه لم يجعل الطرق المنصوبة في عرض الواقع حتى يكتفى بالظن الواقع في عرض الاكتفاء بالظن بالطريق،


[1] أقول: قد مرّ منا سابقا منع ذلك و أنّ الظن الشخصي مقدم في حكم العقل ما دام موجودا و إلّا فالظن النوعي، و ما ذكر من تقديم العقلاء للظن النوعي فلو كان كذلك احيانا فلعله من جهة أنّ ملاحظة جهة الظن النوعي توجب زوال الظن الفعلي على الخلاف، فليتأمل جيدا.

[2] فرائد الأصول 1: 438.

[3] الفصول الغروية: 277.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست