responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 597

كنا لا نعلمه، فلا يحكم العقل بوجوب متابعة الظن إذ المفروض عدم قبح جعل مثل هذا الطريق، فافهم.

تنبيهات:

(1) الأول: أنّه على تقدير كون الظن معتبرا من باب الحكومة كما هو مذاق المصنف في نتيجة دليل الانسداد لا يصير الظنّ حجة و دليلا بحيث يمكن تخصيص العمومات به أو معارضته لسائر الأدلة، بل هو نظير الاحتياط في حكم العقل فإنّه يحكم بأنّه لا مناص عن العمل بالظن و لا شي‌ء أقرب و أرجح منه، لا أنّ الظن دليل حينئذ. نعم على تقرير الكشف يكون دليلا في عرض سائر الأدلة.

الثاني: أنّ المقدمات المذكورة إنّما تنتج حجية الظن لو لم يكن في العمل بالظن محذور نظير محذور الخروج عن الدين في العمل بالبراءة الكلية، و محذور الحرج في العمل بالاحتياط، و محذور مخالفة الإجماع في العمل بالتقليد، و محذور المخالفة القطعية في العمل بالأصل في كل واقعة، و ليس كذلك لأنّ في العمل بالظن أيضا محذور مخالفة الآيات الناهية عن العمل بالظن، فتتساوى الاحتمالات من حيث إنّ لكل واحد منها محذورا في حد أنفسها، فترجيح الظن من بينها يحتاج إلى دليل مفقود، فإذن يحكم العقل بالتخيير بينها.

فإن قلت: إنّ الآيات الناهية منصرفة عن حال انسداد باب العلم.

قلت: لا يرضى بذلك المصنف و من يقول بمقالته من عدم جواز العمل بالظن القياسي في حال الانسداد، لأنّ النهي عن العمل بالقياس أيضا كالنهي عن العمل بالظن في الانصراف و عدمه، فلم لا يقولون بالانصراف كما يقوله المحقق‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست