responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 596

ذلك‌ [1].

[ردّ البعض دليل الانسداد]

قوله: فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد من أنّه، إلى آخره‌ [2].

(1) قيل: المراد من هذا البعض صاحب العوائد و لم نجده في كلامه، و قيل المراد المدقق الخونساري جمال الدين، و كيف كان إيراد المورد وارد على تقدير كون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بتقرير الكشف بمعنى أنّ مقدمات الانسداد ينتج أنّ الشارع جعل الظن في حال الانسداد حجة تعبدا فيقول المورد لم لا يجوز أن يكون الشارع قد تعبدنا في حال الانسداد بالعمل بشي‌ء آخر غير مطلق الظن كخبر الواحد مثلا، فلا بدّ من نفي ذلك بدليل حتى يستكشف بحكم العقل أنّ المجعول ليس إلّا الظن، لكن تقرير الكشف باطل عند المصنف لوجوه تأتي.

و أما بناء على حجية الظن من باب الحكومة فلو قرر الحكومة بأنّ العقل يحكم بقبح كون المرجع حال الانسداد بضميمة باقي المقدمات غير الظن فإيراد المورد مندفع كما ذكره المصنف، و لو قرر كما هو الحق من حكم العقل بأنّ تطبيق العمل على المظنون متعيّن لكونه أرجح من غيره، فيرد عليه إيراد المورد بأنّه لم لا يجوز أن يكون الشارع قد جعل لنا طريقا تعبديا حال الانسداد و إن‌


[1] أقول: الإنصاف عدم ورود هذا الإيراد، لأنّ هذا الكلام إنّما يتم لو كان احتمال الرجوع إلى البراءة و ما بعده في عرض سائر الاحتمالات التي لم يقم على اعتبارها دليل، و ليس كذلك إذ قد دلّ الدليل على اعتبار هذه الأصول مطلقا فيلزم في المقام إبطالها بوجه و لو بدعوى قصور أدلتها عن شمول زمان الانسداد و نحوه لأجل انصراف أو غيره فجميع المقدمات محتاج إليها فتدبر.

[2] فرائد الأصول 1: 432.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست