responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 594

قوله: فهو باطل لوجهين أحدهما الإجماع القطعي‌ [1].

(1) دعوى الإجماع هاهنا نظير دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط في المسألة السابقة استنباطية، فإنّ أحدا من العلماء لم يصرّح ببطلان التقليد في حال الانسداد لمن انسد عليه باب العلم التفصيلي و لم يجب عليه الاحتياط فيما علمه إجمالا، و حينئذ فدعوى الإجماع تخرص على الغيب إلّا أن يراد منه دعوى القطع بالمطلب من مذاق الفقهاء و هو أيضا في محل المنع.

[الرجوع إلى فتوى العالم و تقليده‌]

قوله: و أما الجاهل الذي بذل الجهد و شاهد مستند العالم و غلّطه، إلى آخره‌ [2].

(2) لأنّ دليل جواز التقليد إن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن منه غير المفروض، و إن كان ظاهر مثل قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [3] مثلا فإنّه منصرف إلى ما لا يعلم المقلد بطلان مستند المفتي.

و يرد عليه أوّلا: أنّه لا يتعين تقليده للمجتهد الذي يعلم فساد مستنده فليقلد غيره ممن لا يعلم فساد مستنده، فإن لم يجد في الأحياء ففي الأموات، و لا دليل على بطلان تقليد الميت في مثل المقام إلّا أن يعلم بفساد مستند جميع المجتهدين حيهم و ميّتهم فيثبت بذلك بطلان كون التقليد مرجعا.

و ثانيا: أنّ لازم هذا الدليل الثاني عدم جواز رجوع المقلد أيضا إلى المجتهد في فتواه إذا علم فساد بعض مباني هذه الفتوى، مثلا لو أفتى المفتي بوجوب الجهر ببسم اللّه للخبر الفلاني الذي عنده حجة بواسطة ورود الأمر


[1] فرائد الأصول 1: 429.

[2] فرائد الأصول 1: 429.

[3] الأنبياء 21: 7.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست