responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 577

[الرد على الاحتياط بوجوه أخر]

قوله: و فيه أوّلا أنّ معرفة الوجه‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ هذا الجواب بل الأجوبة الأربعة طرا ناظرة إلى احتمال اعتبار نية الوجه، و أما كون الاحتياط مخالفا للاحتياط باعتبار ملاحظة إطلاق بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد كما هو ثاني وجهي المذكور سندا لأصل الإيراد، فلم يتعرض لجوابه إلّا في ذيل الجواب الثاني، و محصّله: أنّ القائل بحجية مطلق الظن قاطع بحسب مقدمات دليله بعدم بطلان عبادة تارك الطريقين في حال الانسداد، فليتأمل.

قوله: لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة و معرفة الوجه ظنا و القصد إليه‌ [2].

(2) لا يخلو الكلام عن مسامحة، لأنّ هذا الجواب يرجع أيضا إلى الاحتياط حتى بالنسبة إلى احتمال اعتبار نية الوجه بمقدار ما أمكن لا الجمع بين العمل بالظن و العمل بالاحتياط، لأنّ القائل بحجية الظن يمكنه أن يقول مثلا بوجوب نية الوجه و الجزم فيها بل الجزم في أصل العمل و لو لم يعتبر قيدا للوجه كما هو قول جماعة و مع ذلك يمكنه الامتثال على هذا الوجه فيجب، و هذا بخلاف الاحتياط المذكور إذ يفوت به الجزم في النية البتة لأنّه فرع حجية الظن التي لم تثبت بعد.

و ظهر من ذلك أيضا أنّ من يقول بوجوب نية الوجه لو قال به حتى في حال انسداد باب العلم فلا مفر له عن القول بحجية الظن و بطلان الاحتياط، لما عرفت من عدم إمكان إحراز الوجه بالاحتياط جزما، و لم ينفع هذا الجواب‌


[1] فرائد الأصول 1: 417.

[2] فرائد الأصول 1: 419.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست