responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 566

و التحقيق أنّ السر في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة أنّ المعلوم بالإجمال هنا كالمشتبه البدوي في نظر العقل و العقلاء، لأنّهم ينزّلون هذا العلم منزلة العدم و لا يعتنون به بالمرة، فلم تخصص قاعدة الاحتياط باعتبار عدم وجوبه في الشبهة غير المحصورة.

و أما المثال الثاني فهو مبني على مذهب من يحكم بوجوب الاحتياط في الشك بين الأقل و الأكثر الاستقلالي في أمثال هذا الفرض مما كان المعلوم بالإجمال معلوما بالتفصيل أوّلا ثم طرأ عليه الإجمال، و إن كان هذا هو التحقيق إلّا أنّه خلاف مختار المصنف و المشهور بل لم يذهب إلى الأول إلّا شاذ منهم.

[نسبة أدلة نفي العسر و الحرج إلى قاعدة الاحتياط]

قوله: بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل‌ [1].

(1) هذا الكلام يحتمل وجوها:

أحدها: أنّ أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى البراءة العقلية، حيث إنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط معلق على عدم ترخيص الشارع ترك الاحتياط بمثل دليل الحرج، كما أنّ حكم العقل بالبراءة معلق على عدم وصول بيان من الشارع.

و فيه: أنّ هذا الوجه و إن كان حقا إلّا أنّه خلاف مختار الماتن كما مرّ، لأنّه ينكر حكم العقل المعلق و لذا يقول في الشبهة المحصورة إنّه لا يمكن حمل قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» [2] على ترخيص ارتكاب المشتبهين أو أحدهما لمنافاته لحكم العقل‌


[1] فرائد الأصول 1: 410.

[2] الوسائل 17: 87/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست