responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 509

[الكلام في دليل الانسداد]

الكلام في دليل الانسداد

[مقدمات الانسداد]

قوله: الأولى: انسداد باب العلم و الظن الخاص في معظم المسائل الفقهية [1].

(1) يراد بمعظم المسائل ما وصل في الكثرة حدا لا يجوز إهمالها بالرجوع إلى البراءة مطلقا، و لا يجب فيها الاحتياط أو غيره من الطرق الشرعية المقررة للجاهل على ما سيأتي في المقدمات الباقية لما سيأتي هناك، لكن اعتبار هذا القيد في أصل الاستدلال محل تأمل، لأنّ لنا أن نقول لو لم ينسد باب العلم و العلمي في معظم المسائل بالمعنى المذكور بل انسد في بعض المسائل و لو كان واحدا، و انضم إليه باقي المقدمات بأن لم يجز لنا إهمال الحكم في ذلك البعض لوجود العلم الإجمالي، و لم يجب الاحتياط لفرض عدم إمكانه مثلا يكون الظن حجة هنا بحكم العقل، لكن لمّا كان المقصود حجية الظن مطلقا في الأحكام الشرعية مطلقا قيد انسداد باب العلم بمعظم المسائل الفقهية.

ثم اعلم أنه يجب أخذ قيد آخر في هذه المقدمة و هو أن يكون الانسداد الأغلبي بالنسبة إلى جميع تكاليف المكلفين أو أغلبهم حتى ينتج هذه المقدمات حجية الظن مطلقا، و إلّا فإن كان باب العلم بأحكام الرجال منسدا في مسائل معدودة و بأحكام النساء المختصّة بهنّ منسدا في مسائل و بأحكام الخناثى‌


[1] فرائد الأصول 1: 384.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست