responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 489

الظن فلم تثبت حجية الخبر بالخصوص كما نحن بصدده.

و دعوى قيام الإجماع من القائلين باعتبار مطلق الظن و الظن الخاص و غيرهم على اعتبار الظن الحاصل من الكتاب و السنة مدفوعة:

أوّلا: بأنّ هذا الإجماع على فرض تسليمه إجماع تقييدي لا حجية فيه، لأنّا نعلم بسند أقوال المجمعين و بعدم تماميته فلا يكشف مثله عن رأي الإمام (عليه السلام).

و ثانيا: أنّ قيام هذا الإجماع لا يجعل الظن الحاصل من الأخبار من الظنون الخاصة كما هو المدعى، لأنّ بعض المجمعين يعني أرباب الظنون المطلقة يرى الظن الحاصل من الأخبار في عرض غيره من الظنون سواء لا من حيث خصوصية فيه، فكيف ندعي قيام الإجماع على حجية الأخبار بالخصوص.

[الاستدلال بوجه آخر على حجية خبر الواحد]

قوله: هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر [1].

(1) يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بوجه عقلي غير ما ذكر سالم عما أورد على الوجوه المذكورة: و هو أنّا نعلم بثبوت الشريعة و بقائها إلى يومنا هذا و هذا مما لا ينكر، ثم لا شكّ و لا ريب أنّه إذا حصل العلم بتفاصيل أحكام الشريعة من أي سبب كان فهو المتبع، و إن لم يحصل العلم يحكم العقل المستقل باتباع طريقة العقلاء في كشف الأمور التي انسد باب العلم فيها في أعمالهم و تجاراتهم و غيرها، و لا ريب أنّ طريقة العقلاء في كشف الأمور الواقعة في الأزمنة السابقة و الأمكنة البعيدة و نحوها هي الرجوع إلى أخبار الثقات، و هي‌


[1] فرائد الأصول 1: 366.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست