(1) لم يبين وجه الملازمة في هذه المقدمة، و يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بالفصل فكلّ من قال بحسن التصديق و الاعتماد على خبر الواحد قال بوجوبه، لكن في خصوص خبر العادل لا مطلقا كما مرّ نظيره في تقريب الاستدلال بآية النفر سابقا، و لو قيل بأنّ مجرد جواز الاعتماد على الخبر يكفينا في هذا المقام في مقابل قول السيّد بالحرمة كان حسنا، فتأمل.
و زاد في الفصول [2] في تقريب الاستدلال مقدمة أخرى أظنّها محتاج إليها و هو قوله و بضميمة قاعدة التأسّي يثبت ذلك في حقّنا.
و يرد على هذه المقدمة أنّ التأسّي إنّما يجري فيما علم وجه الفعل من الوجوب و الاستحباب، و ما نحن فيه لم يعلم وجه فعله، بل يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.
قوله: ما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل[3].
(2) قد نقل المصنف بعض الرواية و أسقط بعض ما يرتبط بالمقصود منها و تمامها «أنه كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينارا أ فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال