responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 474

الآيات ليرشدوا إليها كما حكى ذلك كله، و كلّ ذلك إخفاء و ستر للحق بحيث لو لم يكتموا بهذه الأنحاء لكان الحق ظاهرا مشهورا.

[الاستدلال بآية الذكر]

قوله: بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب و إلّا لغى وجوب السؤال‌ [1].

(1) إنّ هذه المقدمة مستدركة يمكن تقريب الاستدلال بدونها بأن يقال: لمّا علمنا أنّ وجوب السؤال غيريّ مقدميّ ليس بنفسي نفهم منه أنّه يجب السؤال عند إرادة العمل، فكأنّه قال: إن أردتم العمل فيما لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر و اعملوا بما أجابوكم به، فالآية سيقت لوجوب قبول الجواب بعد السؤال نظير أن يقال: إن لم تعلم سعر البلد فاسأل أهل الخبرة، يراد منه اشتر بما يقول لك أهل الخبرة أنّه قيمة الشي‌ء المشترى.

قوله: و يرد عليه أوّلا: أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية [2].

(2) محصّله: أنّه لا عموم في مدلول الآية بحيث يشمل ما نحن فيه، لأنّ أهل الذكر المسئول عنهم خصوص أهل الكتاب بقرينة السياق و قول المفسّرين، و المسئول عنه خصوص صفات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أنّه يكون من البشر لا الملائكة بقرينة السياق أيضا و التفريع على سابقه بلفظة الفاء في قوله‌ فَسْئَلُوا فكأنه قال لا غرو في أن يكون الرسول من جنس البشر فإنّ الرسل الماضين كانوا رجالا نوحي إليهم، و إن كنتم في شكّ من هذا فاسألوه من أهل الكتاب مثل علماء اليهود و النصارى فيخبرونكم بأنّ الأنبياء السلف كانوا رجالا من البشر.


[1] فرائد الأصول 1: 288.

[2] فرائد الأصول 1: 289.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست