responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 473

قوله: و أما الثاني فله جهتان، إحداهما جهة تخويف و إيعاد و الثانية جهة حكاية قول من الإمام‌ [1].

(1) فيه: أنّ الجهتين متقارنتان متلازمتان، فيصدق الانذار و التخويف بالحكاية و الحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية و يتم المقصود بذلك.

[الاستدلال بآية الكتمان‌]

قوله: و يرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين‌ [2].

(2) و لي شكّ في ورود الإيراد الثاني هنا أيضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق و أنّ الآية بصدد التعرّض لوجوب القبول يستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا، و إلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه حق لغوا، بل يكفي التعرّض لوجوب الإظهار و حرمة الكتمان على من تبيّن عنده الهدى و البيّنات، فإذا حصل العلم لغيره و لو من قوله يجب الأخذ به لأجل علمه بالحكم.

نعم يرد على الاستدلال بالآية إيراد آخر لا يرد في الآية السابقة، و هو أنّ المستفاد من الآية حرمة كتمان الحق، و حقيقة الكتمان هو ستر الحق و إخفاؤه لا مجرّد عدم الإظهار، و إنّما يصدق الكتمان بالمعنى المذكور فيما كان الحق بنفسه ظاهرا لو لا الكتمان و الستر، و هذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده، و يشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) المذكورة في التوراة، فإنّ المراد من كتمانهم إما إسقاطهم الآيات التي في وصف النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن التوراة، و إما تأويلهم لها حتى لا يظهر ما هو المقصود منها، و إما عدم إظهارها و عدم قراءتها على الناس في ضمن سائر


[1] فرائد الأصول 1: 285.

[2] فرائد الأصول 1: 287.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست