فلترضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إلى آخره [1] يعني تجب موافقة حكم الحاكم مطلقا علم مطابقته للواقع أو جهل.
و يجاب: بأنّ مقام الحكم و قوله (عليه السلام) بعد ذلك في فرض تعدد الراوي و اختلافهما في الحكم «الحكم ما حكم به أعدلهما و أصدقهما» قرينة إرادة ذلك المعنى، و إلّا فقوله «فإذا حكم بحكمنا» في غاية الظهور في الحكم الواقعي لا ما بينه أنه حكمنا طابق أو لم يطابق.
قوله: ثم الفرق بين هذا الإيراد و سابقه أنّ هذا الإيراد[2].
(1) و بعبارة أخرى: الإيراد الأول ناظر إلى منع الإطلاق و أنه بصدد بيان وجوب النفر و التفقّه الذي يترتّب عليه الإنذار و الحذر، و ليست الآية بصدد بيان وجوب الحذر بعد الإنذار مطلقا بل إنما ذكرت هذه الفقرة فائدة للتفقه، و الإيراد الثاني ناظر إلى أنّ الإطلاق مع تسليمه لا يفي بحجية قول المنذر تعبّدا بل على تقدير العلم بصدقه و أنّ ما أنذر به هو حكم اللّه الواقعي.
(2) لا يبعد أن يكون المراد من الإنذار هو مجرّد الإبلاغ و من الحذر مجرّد العمل على طبقه بقرينة السياق، و النكتة في التعبير بالانذار و الحذر أنّ المقام مقام الإنذار و الحذر، بل قد يقال إنّ الإنذار هو الإخبار لغة، و إن كان فيه تأمّل.
و كيف كان، لا يعتبر فيه قصد التخويف نظير التأديب و التعظيم و إلّا لم يصدق في الافتاء بالواجبات و المحرمات، و قد سلّم المصنف صدق الانذار فيه،