responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 471

فلترضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إلى آخره‌ [1] يعني تجب موافقة حكم الحاكم مطلقا علم مطابقته للواقع أو جهل.

و يجاب: بأنّ مقام الحكم و قوله (عليه السلام) بعد ذلك في فرض تعدد الراوي و اختلافهما في الحكم «الحكم ما حكم به أعدلهما و أصدقهما» قرينة إرادة ذلك المعنى، و إلّا فقوله «فإذا حكم بحكمنا» في غاية الظهور في الحكم الواقعي لا ما بينه أنه حكمنا طابق أو لم يطابق.

قوله: ثم الفرق بين هذا الإيراد و سابقه أنّ هذا الإيراد [2].

(1) و بعبارة أخرى: الإيراد الأول ناظر إلى منع الإطلاق و أنه بصدد بيان وجوب النفر و التفقّه الذي يترتّب عليه الإنذار و الحذر، و ليست الآية بصدد بيان وجوب الحذر بعد الإنذار مطلقا بل إنما ذكرت هذه الفقرة فائدة للتفقه، و الإيراد الثاني ناظر إلى أنّ الإطلاق مع تسليمه لا يفي بحجية قول المنذر تعبّدا بل على تقدير العلم بصدقه و أنّ ما أنذر به هو حكم اللّه الواقعي.

قوله: لأنّ الانذار هو الإبلاغ مع التخويف‌ [3].

(2) لا يبعد أن يكون المراد من الإنذار هو مجرّد الإبلاغ و من الحذر مجرّد العمل على طبقه بقرينة السياق، و النكتة في التعبير بالانذار و الحذر أنّ المقام مقام الإنذار و الحذر، بل قد يقال إنّ الإنذار هو الإخبار لغة، و إن كان فيه تأمّل.

و كيف كان، لا يعتبر فيه قصد التخويف نظير التأديب و التعظيم و إلّا لم يصدق في الافتاء بالواجبات و المحرمات، و قد سلّم المصنف صدق الانذار فيه،


[1] الوسائل 27: 136/ أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 (باختلاف يسير).

[2] فرائد الأصول 1: 284.

[3] فرائد الأصول 1: 284.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست