responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 47

[الشك في أنّ القطع مأخوذ على نحو الطريقية أو الموضوعية]

قوله: و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق، إلى آخره‌ [1].

(1) هذا مثال لتقييد القطع بحصوله من شخص خاصّ.

تتمّة: لو شكّ في أنّ القطع مأخوذ على وجه الطريقية أو الموضوعية فهل يكون هناك أصل يرجع إليه أم لا؟ فنقول لا شكّ في أنّه إذا لم يذكر القطع في دليل الحكم كما لو قال: الكلب نجس و الخمر حرام فالقطع يكون طريقا لا موضوعا، لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس الكلب و الخمر بالفرض، و كذا لو ذكر القطع في موضوع الحكم فالظاهر كونه موضوعا، و لو شكّ فيه كما لو ذكر القطع في الموضوع و كانت هناك قرينة توجب التردّد فقد يقال إنّه يحمل على الطريقية لأنّه الأغلب، و قد يقال: يحمل على الموضوعية لأنّه الأغلب في كل مقام يذكر العلم في الموضوع.

و الأظهر أنّه لا اعتبار لهذه الغلبة لو فرض تحقّقها لعدم الدليل على اعتبارها، فإذن لا أصل في المقام حتى يكون مرجعا، فيرجع إلى الأصول الجارية بالنسبة إلى الآثار المشكوكة على ما يقتضيه المورد، مثلا بالنسبة إلى أثر قيام الأمارات مقامه نقول الأصل عدم قيامها مقامه، و بالنسبة إلى تعلّق التكليف بدون تحقّق العلم نقول: الأصل عدم التعلّق و هكذا.

[قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌]

قوله: ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية و [2] الأصول العملية مقامه‌ [3].

(2) المراد بالأمارات هنا أعمّ من الأدلّة المتعلّقة بالأحكام و الأمارات‌


[1] فرائد الأصول 1: 33.

[2] [يوجد في بعض النسخ كلمة «بعض»].

[3] فرائد الأصول 1: 33.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست