(1) وقوع الحذر غاية للواجب الذي هو الانذار مفهوم من السياق و الترتّب ظاهرا و لم يدل عليه لفظ، بخلاف وقوع التفقّه و الانذار غاية للنفر فإنّه مدلول عليه بكلمة اللام الموضوعة للغاية، و حملها على العاقبة و الفائدة مجاز لا يصار إليه مع إمكان الحمل على الحقيقة.
لكن يمكن أن يقال: إنّ استلزام وجوب الشيء لوجوب غايته إنّما يسلّم إذا كانت الغاية من فعل من وجب عليه ذو الغاية كالنفر و الانذار، و أما إذا كانت الغاية من فعل غيره كالانذار و الحذر فلا نسلّم وجوب الغاية على الغير، إذ لا يلزم من كون فعل الغير غاية سوى أنّ الغرض من وجوب هذا الواجب هو فعل الغير، و هذا المعنى يعقل مع ندب الفعل على الغير أيضا، و بهذا الوجه يجاب عن الوجه الثاني الذي أشار إليه في:
قوله: الثاني: أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و إلّا لغى الانذار[2].
(2) لما عرفت من أنّه إن ندب الحذر أيضا لم يلغ الانذار، إذ قد يحصل الحذر بامتثال المندوب، و أيضا قد يحصل للمنذر- بالفتح- العلم فيحصل الحذر و هذا كاف في رفع اللغوية، و بمثله يجاب عن تمسك صاحب المسالك [3] و عن تمسك من استدل على وجوب الفتوى على الفقيه بقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ