responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 467

قوله: أحدهما: وقوعه غاية للواجب‌ [1].

(1) وقوع الحذر غاية للواجب الذي هو الانذار مفهوم من السياق و الترتّب ظاهرا و لم يدل عليه لفظ، بخلاف وقوع التفقّه و الانذار غاية للنفر فإنّه مدلول عليه بكلمة اللام الموضوعة للغاية، و حملها على العاقبة و الفائدة مجاز لا يصار إليه مع إمكان الحمل على الحقيقة.

لكن يمكن أن يقال: إنّ استلزام وجوب الشي‌ء لوجوب غايته إنّما يسلّم إذا كانت الغاية من فعل من وجب عليه ذو الغاية كالنفر و الانذار، و أما إذا كانت الغاية من فعل غيره كالانذار و الحذر فلا نسلّم وجوب الغاية على الغير، إذ لا يلزم من كون فعل الغير غاية سوى أنّ الغرض من وجوب هذا الواجب هو فعل الغير، و هذا المعنى يعقل مع ندب الفعل على الغير أيضا، و بهذا الوجه يجاب عن الوجه الثاني الذي أشار إليه في:

قوله: الثاني: أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و إلّا لغى الانذار [2].

(2) لما عرفت من أنّه إن ندب الحذر أيضا لم يلغ الانذار، إذ قد يحصل الحذر بامتثال المندوب، و أيضا قد يحصل للمنذر- بالفتح- العلم فيحصل الحذر و هذا كاف في رفع اللغوية، و بمثله يجاب عن تمسك صاحب المسالك‌ [3] و عن تمسك من استدل على وجوب الفتوى على الفقيه بقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ‌


[1] فرائد الأصول 1: 277.

[2] فرائد الأصول 1: 278.

[3] المسالك 9: 194.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست