responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 466

و قد يقال: إنّ أقرب مجازات كلمة لعل هو الطلب الوجوبي فلا حاجة إلى توجيه المعالم كي يرد بما ذكر.

و فيه: منع ذلك كما لا يخفى.

قوله: لأنّ كل من أجازه فقد أوجبه‌ [1].

(1) قد يمنع ذلك بأنّ من يجيز العمل بخبر الواحد في زمان الانفتاح لا يوجب العمل به، بل له تحصيل العلم البتّة حتى لا يعمل بخبر الواحد.

و قد يجاب: بأنّ الخبر حينئذ أيضا واجب العمل لكن تخييرا بينه و بين العلم.

قوله: الثاني أنّ ظاهر الآية وجوب الانذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا [2].

(2) لأنّها للتنديم لو أريد النفر بالنسبة إلى الزمان الماضي كما هو أحد الاحتمالين في الآية، أو للتحضيض لو أريد النفر بالنسبة إلى الزمان المستقبل على الاحتمال الآخر، و على التقديرين تدل على الملامة على عدم النفر المستلزم لوجوب النفر للتفقّه و الانذار، و إذا وجب النفر للتفقه و الانذار لزم وجوب التفقه و الانذار، إذ لا معنى لوجوب شي‌ء لشي‌ء إلّا وجوب الشي‌ء الأول تبعا لوجوب الشي‌ء الثاني فهو الواجب بالأصالة.


[1] فرائد الأصول 1: 277.

[2] فرائد الأصول 1: 277.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست