(1) قد يمنع ذلك بأنّ من يجيز العمل بخبر الواحد في زمان الانفتاح لا يوجب العمل به، بل له تحصيل العلم البتّة حتى لا يعمل بخبر الواحد.
و قد يجاب: بأنّ الخبر حينئذ أيضا واجب العمل لكن تخييرا بينه و بين العلم.
قوله: الثاني أنّ ظاهر الآية وجوب الانذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا[2].
(2) لأنّها للتنديم لو أريد النفر بالنسبة إلى الزمان الماضي كما هو أحد الاحتمالين في الآية، أو للتحضيض لو أريد النفر بالنسبة إلى الزمان المستقبل على الاحتمال الآخر، و على التقديرين تدل على الملامة على عدم النفر المستلزم لوجوب النفر للتفقّه و الانذار، و إذا وجب النفر للتفقه و الانذار لزم وجوب التفقه و الانذار، إذ لا معنى لوجوب شيء لشيء إلّا وجوب الشيء الأول تبعا لوجوب الشيء الثاني فهو الواجب بالأصالة.