responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 465

الظاهر إذ الظاهر أنّ المتكلّم بلفظة لعلّ ينشئ الترجي إلّا أنّه أقرب من ارتكاب التجوّز و حملها على محبوبية الحذر.

و أيضا يمكن أن يقال إنّ كلمة لعل موضوعة لإنشاء الترجي فقط، إلّا أنّ الظاهر من حال المنشئ جهله و شكّه في حصول المرجو المحبوب، و ليس جهل المنشئ مدلولا للفظ، فيصحّ إنشاء الترجي حقيقة لغرض آخر و هو أنّ المقام مقام الجهل و الرجاء نوعا و إن كان المنشئ عالما بالحال، نظير الأمر الامتحاني فإنّه مستعمل في إنشاء الطلب كما وضع له و لكن لغرض الامتحان لا لغرض إرادة أصل المأمور به و محبوبيته واقعا.

و هذا الوجه أيضا خلاف الظاهر في الجملة إلّا أنّه أولى من ارتكاب انسلاخ لعل عن الترجي و التجوّز فيها بإرادة مطلق الطلب أو الطلب الحتمي، فتدبّر.

قوله: إما لما ذكره في المعالم من أنّه لا معنى لندب الحذر [1].

(1) هذا ممنوع، و نحن نتعقل معنى لندب الحذر في صورة عدم العلم بصدق المنذر كما فيما نحن فيه من أخبار الآحاد، فإنّ الحذر عن المفسدة المظنونة أو المحتملة احتياط مرغوب فيه فلا ضير في كونه مندوبا.

قوله: إذ مع قيام المقتضي يجب و مع عدمه لا يحسن‌ [2].

(2) نقول: مع العلم بقيام المقتضي يجب و مع العلم بعدم قيام المقتضي لا يحسن، و مع الشك أو الظن بأحد الطرفين ينبغي أن يندب.


[1] فرائد الأصول 1: 277.

[2] فرائد الأصول 1: 277.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست