responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 438

المنطوق بوجوب التبيّن بالخبر غير العلمي، إلّا أنّه لا يقتضي الاختصاص به في المفهوم، فيجوز أن يكون المفهوم عدم وجوب التبيّن في خبر العادل مطلقا علميا كان أو ظنّيا، و ذلك لأنّ الموضوع في المنطوق هو مطلق النبأ لا خصوص النبأ غير العلمي، غاية الأمر اختصاص حكم وجوب التبيّن ببعض أفراد الموضوع بقرينة عقلية و هي عدم قابلية بعضها الآخر لهذا الحكم، و ذلك لا يقتضي تقييد الموضوع بحسب لسان الدليل و إن أفاد تقيده بحسب نفس الأمر، و حينئذ يكون موضوع حكم المفهوم عامّا إذ لا قرينة عقلية هنا توجب اختصاص الحكم ببعض أفراد الموضوع، لأنّه يصحّ أن يقال إن جاءكم عادل بنبإ مطلقا علميا كان أو ظنيا لا يجب تبيّنه، و على هذا ترجع النسبة بين المفهوم و التعليل إلى العموم من وجه كما ذكره أوّلا و سقط.

قوله: لأنّا نقول ما ذكره أخيرا من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل مسلّم‌ [1].

(1) و الظاهر خروج الخبر العلمي عن المفهوم أيضا بعين القرينة المذكورة، إذ لا معنى لأن يقال لا يجب التبيّن و تحصيل العلم بصحة خبر العادل العلمي كما لا يخفى.

قوله: فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم و الخصوص‌ [2].

(2) هذه القضية مسلّمة في قول القائل لا تأكلوا الرمّان لأنّه حامض و شبهه مما يكون المعلول ساكتا عن حكم غير الرمّان و يكون منصرفا بحكم الغلبة إلى‌


[1] فرائد الأصول 1: 259.

[2] فرائد الأصول 1: 260.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست