responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 426

الإمام (عليه السلام) و حكم بصحّتها و أمر الناس بالرجوع إليه، فإذا كان الحال هذه مع ذلك الاهتمام الشديد من المحدّثين، يحصل القطع بأنّ هذه الأخبار المودعة في الكتب المعروفة المزبورة صادرة عن الإمام (عليه السلام) هذا.

و الانصاف أنه مع ذلك كلّه لا يحصل القطع بصدور جميع ما في الكتب مع علمنا بدسّ الدساسين في الجملة في كتبهم، و تبيّن فسق بعض هذه الرواة في آخر أمره بل فساد معتقده أيضا.

نعم لو استشهد بهذا الوجه و سائر الوجوه التي أنهاها في آخر الوسائل في الفائدة الثامنة إلى اثنين و عشرين على كون هذه الأخبار قطعي الاعتبار لم يكن بعيدا مؤيدا، بشهادة أصحاب الكتب الأربعة بأنّهم لم يودعوا في كتبهم إلّا ما كان حجة بينهم و بين ربهم، فلو كان خبر العادل المزكّى بتزكية الكشي أو النجاشي حجة، ليس مطلق أخبار الكتب الأربعة قاصرا عن هذه المرتبة قطعا بعد أن حكم أصحابها بصحّتها.

قوله: و إلّا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه‌ [1].

(1) ليس كذلك، فكثيرا ما نرى القاطع يرجع عن قطعه لو دلّ على ضعف مبنى قطعه و لو بالشبهات القوية في الظاهر غير الصحيحة في الواقع، و كذا لو عورض بما يخالف مقطوعه فإنّه يرتدع عما قطعه أوّلا.

قوله: أو غير ذلك من التفصيلات‌ [2].

(2) كالقول باعتباره على تقدير حصول الظن بمضمونه أو بشرط عدم الظن على الخلاف أو بشرط عدم إعراض الأصحاب عن مضمونه أو إذا لم يكن له‌


[1] فرائد الأصول 1: 239.

[2] فرائد الأصول 1: 241.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست