كانت رواته في جميع الطبقات عدلا إماميا ظابطا مع اتصال السند، و موثّق و هو ما كان جميع رواته أو بعضها غير إمامي موثوق به، و حسن و هو ما كان جميع رواته أو بعضها إماميا ممدوحا، و ضعيف و هو ما لم يكن بأحد الأوصاف الثلاثة المذكورة، و هناك أقسام أخر كثيرة ترجع إليها كالمرسل و القوي و الموقوف و غيرها، يطلب باستقصائها من علم الدراية.
[ثبوت الحكم بالخبر يتوقف على مقدمات]
قوله: اعلم أنّ إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج (عليهم السلام) موقوف على مقدمات ثلاث[1].
(1) و كذا إثبات الموضوعات الكلية التي يترتب عليها أحكام شرعية واقعية كانت أو مجعولة كالوقت و القبلة و العدالة و أمثالها و كالصوم و الصلاة و الحج و أضرابها.
ثم إنّ عقد الباب لغير الأخبار الآحاد المقطوعة الصدور بسبب القرائن الخارجية أو الداخلية أو هما معا، فإنّ حجيتها من باب حجية مطلق القطع مسلّمة، و إنكار بعض أوائل العامة حصول القطع من خبر الواحد بانضمام القرائن مطلقا أو خصوص القرائن الداخلية مما لا يلتفت إليه لأنّه تكذيب للوجدان.
و منه يظهر أنّ ما أشار إليه المصنف من توقّف إثبات الحكم الشرعي بالأخبار على المقدمات الثلاث بل الأربع مستدرك، بل ما يبحث عنه في هذا الباب خصوص المقدمة الأولى، و الثلاثة الباقية ليس التكلّم فيها مخصوصا بخبر الواحد غير العلمي بل يجري في الخبر المتواتر لفظا و المحفوف بالقرائن العلمية، بل يجري في الكتاب العزيز أيضا بالنسبة إلى غير التقية فإنّها غير محتملة فيه.