responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 41

(1) بناء على ما مرّ من معنى الحجّة اصطلاحا و هو ما يكون طريقا و كاشفا عن الحكم الشرعي، فلا نسلّم أنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب حتى لا يطلق على نفس القطع، بل ما يكون كاشفا و مثبتا للمطلوب فيشمل القطع أيضا.

[انقسام القطع إلى الطريقي و الموضوعي‌]

قوله: و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه‌ [1].

(2) سواء كان القطع جزءاً للموضوع كأن يكون الموضوع الخمر المقطوع به كما مثّل في المتن، أو كان تمام الموضوع كالمثال الذي ألحقه في الهامش في النسخ المتأخّرة و هو قوله و كترتّب وجوب الإطاعة على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي، فعلى الأول موضوع الحكم مركّب ينتفي بانتفاء كلّ واحد من جزأيه، بخلاف الثاني فإنّه بسيط و هو معلوم الوجوب و إن لم يكن في الواقع واجبا، و لا فرق أيضا بين اعتبار كون القطع من حيث كشفه عن الواقع جزءاً للموضوع أو تمام الموضوع، أو من حيث كونه صفة خاصة، و هذا يثمر فيما سيأتي من قيام الأمارات مقامه و عدمه فلا تغافل.

قوله: و إن لم يطلق عليه الحجة إذ المراد بالحجّة في باب الأدلّة ما كان وسطا لثبوت‌ [2] متعلّقه شرعا لا لحكم آخر [3].

(3) هذه العبارة أيضا ممّا ألحقه (رحمه اللّه) في النسخ المتأخّرة، و لعلّه يطابق ما ذكرنا في معنى الحجّة أو يقرب منه، و حينئذ نقول: عدم إطلاق الحجة على القطع إذا كان تمام الموضوع واضح، و أمّا إذا كان جزءاً للموضوع فيمكن أن‌


[1] فرائد الأصول 1: 30.

[2] في بعض النسخ توجد كلمة «حكم» أو «أحكام».

[3] فرائد الأصول 1: 30.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست