حجية الشهرة قوله: و من جملة الظنون التي توهّم حجيتها بالخصوص الشهرة[1].
(1) لا يخفى أنّه لا إشكال في حجية الشهرة لو استكشفنا منها وجود دليل معتبر استند إليه المشهور، بل هذا يرجع إلى الإجماع بطريق المتأخرين المستندين إلى الحدس، و كذا لو استكشفنا وجود دليل غير معتبر عندنا قد استندوا إليه فإنّ استنادهم إليه جابر له على القول به، و كذا لو كان هناك خبر ضعيف مروي و قد علمنا استنادهم إليه فإنّه جابر له أيضا، و كذا لو قيل بأنّ الشهرة الفتوائية من المرجّحات في الأخبار المتعارضة، و الغرض أنّ المذكورات ليست محلا للنزاع الذي نحن بصدده في هذا المقام، بل النزاع هنا في أنّ الشهرة المجردة هل هي حجة بالخصوص كظاهر الكتاب و خبر الواحد أم لا؟