responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 397

[الكلام في تواتر القراءات‌]

قوله: إن كان منوطا بكون المقروّ قرانا واقعيا قرأه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فلا إشكال‌ [1].

(1) و لو كان منوطا بكون المقروّ متواتر القرآنية واقعا فكذلك لا إشكال في صحة الاعتماد عليه لفرض حجية قول العادل الذي أخبر بأنه متواتر واقعا، و الأظهر إناطة وجوب القراءة بكون المقروّ قرانا واقعيا فيترتب الحكم و لو ثبت الحكم بخبر الواحد، و من أناط الحكم بالقرآن الثابت بالتواتر ادّعى ثبوت الحكم بالقرآن المعلوم، و قيد التواتر لتحصيل صفة العلم، و لازمه إناطة الحكم بالمتواتر عند القارئ.

و مما ذكر يظهر قوّة ما اختاره صاحب المدارك (رحمه اللّه) [2] و المقدّس الأردبيلي (رحمه اللّه) [3] فتدبّر.

قوله: و كذا لا إشكال في الاعتماد من دون الشرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة [4].

(2) فيه نظر، لما مرّ في توجيه دلالة آية النبأ على حجية الإجماع المنقول من أنّ لوازم المخبر به و لوازم الاخبار ليست بمخبر به، و الناقل للتواتر ينقل التواتر الواقعي لا التواتر عنده، غاية الأمر أنّ ظاهر حال الناقل أنّه معتقد لما نقله، و هذا المعنى غير مخبر به فلا يشمله دليل حجية نبأ العادل.


[1] فرائد الأصول 1: 228.

[2] المدارك 3: 338.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 2: 217- 218.

[4] فرائد الأصول 1: 228.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست