responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 395

[حكم المتواتر المنقول‌]

قوله: و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ ناقل تواتر الخبر يحكي مضمونه عن الإمام (عليه السلام) بطريق القطع، فإن قيل بحجية هذه الحكاية باعتبار شمول دليل حجية خبر الواحد للخبر الحدسي كان حجة من هذه الجهة و لزم الحكم بصدقه و العمل عليه، سواء كان التواتر المدّعى مما يستلزم عادة تحقق المخبر به أم لا، و لكن لازم ذلك حجية قول العادل إذا قطع بالحكم من قول واحد و لو فاسقا بل من أيّ سبب كان حتى الرؤيا و الاستخارة مثلا.

و أيضا لازم هذا البيان حجية الخبر المرسل بمثل أن يقول العادل: قال الصادق (عليه السلام) كذا، لظهور إسناد القول في أنّه قطع بقوله ثم أخبر، بل يكون أقوى من إسناده بالسند الصحيح المتّصل، فافهم.

و لا يخفى أيضا أنّ إثبات تواتر الخبر بقول العادل إنّما يثمر فيما لم يكن في الجماعة التي أخبر عنهم عادل في كل طبقة، و إلّا كان حجة مطلقا بالنسبة إلى ثبوت المخبر به لا بالنسبة إلى ثبوت وصف التواتر.

قوله: و يختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات‌ [2].

(2) إن أراد أنّه يختلف عدده باختلاف الأشخاص فربّ شخص يحصل له القطع من قول عشرة لأجل أنّه سهل الاعتقاد، و ربّ من لا يحصل له القطع بقول خمسين.

ففيه: أنّه يلزم ألا يكون للتواتر حدّ مضبوط مع أنّهم عرّفوا المتواتر بأنه خبر جماعة يحصل بنفسه العلم عادة، قالوا: و لا يضر عدم حصول العلم لشخص‌


[1] فرائد الأصول 1: 227.

[2] فرائد الأصول 1: 227.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست