responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 364

في حجية الظنّ في إثبات اللغة

[القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر]

قوله: و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر [1].

(1) موجب الظن في هذا القسم إمّا الاعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربية كاللغوي و الصرفي و النحوي و البياني بالنسبة إلى مواد المفردات و هيئة الكلمات المفردة و المركّبة و نحوها، و إما الاعتماد على أدلة و أمارات ظنية التي يقرب إلى ذهن المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نوع خاص من الكلام أو في شخص كلام، و من القسم الثاني جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه، بل جميع موارد اختلافات علماء العربية أيضا.

أما القسم الأوّل من القسمين، فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجة، و ما يرجع إلى اجتهادهم فهو محل الكلام، و الأظهر أنّ جميعه يرجع إلى اجتهادهم في فهم مداليل الألفاظ من استقراء استعمالاتها من أهل اللسان و فصحائهم، و أما نقلهم عن واضع اللغة من طريق التواتر أو الآحاد فإنا نقطع بعدمه، و لو سلّم يجري الكلام في حجية نقلهم أيضا كحجية اجتهادهم بعينه لا بد له من دليل، فلو تمّت الأدلة الآتية من إجماع العقلاء و العلماء و انسداد باب‌


[1] فرائد الأصول 1: 173.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست