responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 34

بنفسه طريقا و يلزم جعله طريقا مثل الأول و لا بدّ في إثباته من دليل آخر، ثم ننقل الكلام إلى هذا الدليل و هلم جرّا فيتسلسل.

و جوابه على ما اخترناه من قابليّته للجعل بمعنى جواز الردع عنه واضح، لأنّه إذا قطع بشي‌ء و لم يردع عنه الشارع ثبت الحجة و لا يحتاج إلى شي‌ء آخر، و إن ثبت ردعه عنه و قطعنا به فهذا القطع الثاني حجّة إذا لم يردع عنه و هكذا، و لا يلزم ردع الشارع عن جميع المراتب غير المتناهية حتى يلزم التسلسل، بل بسبب بطلان التسلسل نعلم عدم صدور مثل هذا الردع عن الشارع. نعم، لو قيل:

بأنّ القطع مجعول إثباتا يلزمه التسلسل المذكور.

[إطلاق الحجة على القطع و المراد منه‌]

قوله: و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة، إلى آخره‌ [1].

(1) تفريع عدم صحّة إطلاق الحجّة على القطع على ما سبق من أنّه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا و نفيا غير واضح، لأنّ وجه عدم صحّة الإطلاق على ما سيصرّح به أنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع، و هذا لا يفرّق فيه بين كونه طريقا بنفسه أو مجعولا.

و توهّم أنّه لو كان مجعولا يكون مثل الأمارات وسطا في القياس و يطلق عليه الحجّة بذلك الاعتبار فلأجل كونه غير مجعول لا يكون وسطا فلا يطلق عليه الحجّة، مندفع بعدم صيرورة القطع بسبب الجعل واسطة للقطع و سببا له، كما أنّ التغيّر واسطة للقطع بحدوث العالم و سبب له، و أيضا لو كان عدم إطلاق الحجّة على القطع متفرّعا على كونه طريقا بنفسه غير قابل للجعل إثباتا و نفيا يلزم عدم جواز إطلاق الحجّة على الدليل القطعي أيضا مع أنّه دليل في‌


[1] فرائد الأصول 1: 29.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست