responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 308

مسامحة [1].

قوله: القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و تشخيص مجازاتها [2].

(1) و من ذلك ما يعمل لتشخيص الأظهر المذكورة في مسألة تعارض الأحوال من الوجوه المرجّحة للتخصيص على المجاز أو ترجيح المجاز على الاشتراك و الاشتراك على الإضمار و النقل إلى غير ذلك، و ما يعمل لتشخيص أظهر المعنيين الحقيقيين كما في المشترك اللفظي إذا غلب استعماله في أحد المعنيين و صار أظهر بالنسبة إلى الآخر، و هكذا.

[أدلة حجية الظهورات‌]

قوله: و أما القسم الأول فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه و لا خلاف‌ [3].

(2) يدل على ذلك وجوه:

أحدها: بناء العقلاء كما قرّره في المتن و هي حجة مخرجة له عن أصالة حرمة العمل بالظن. و لقائل أن يقول: إنّ حجية بناء العقلاء مشروطة بعدم ردع الشارع له، و يكفي في الردع الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن مطلقا، إلّا أن يمنع دلالتها على ذلك بالتقريب الذي مرّ ذكره عن قريب.


[1] أقول: اللهمّ إلّا أن يقال بالفرق حيث إنّ إرادة المتكلم ظاهر اللفظ قد بلغت في الظهور مبلغا ظنّ قوم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة فإسناده إلى اللفظ قريب جدا، و هذا بخلاف كون ظاهر اللفظ مطابقا للواقع في قصد المتكلم فإنه ليس بذلك الظهور بل يشبه أن يكون من قبيل الدلالة العقلية كدلالة اللفظ على اللافظ غاية الأمر أنّه ظنّي لا قطعي فتدبّر.

[2] فرائد الأصول 1: 136.

[3] فرائد الأصول 1: 137.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست