responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 306

[حجيّة الظواهر]

حجيّة الظواهر

[القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم‌]

قوله: القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك‌ [1].

(1) قد يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال وجود القرينة المجهولة عند المحتمل، و قد يكون الاحتمال مع القطع بعدم وجود القرينة واقعا


على ما سبق بيانه.

و كيف ما كان، فالتحقيق أنّ الآيات الناهية لا تدل على حرمة العمل بالظن مطلقا حتى بالنسبة إلى حال الانسداد و بالنسبة إلى الظنون التي بناء العقلاء على اعتبارها، لأنّها في مقام مذمّة أهل الكتاب و غيرهم بالعمل بالظن و تقبيحهم على ذلك بما هو مركوز في أذهان العقلاء، و من المعلوم أنّه لو كان هناك ظنّ يكون بناء العقلاء على متابعته لم يتوجّه على متابعته مذمّة و تقبيح يرتضيه العقلاء، بل يظهر من سياقها المذمّة على متابعة الظنون الحاصلة من الأسباب غير المتعارفة العقلائية من مثل الخرص و التخمين و الحدس و الاستحسانات العقلية، و بالجملة: العمل على الاجتهادات الظنية غير المتعارفة فلا تشمل مثل العمل بأوامر المولى و نواهيه بطريق قول الثقة و إخباره عن المولى بها، نعم تشمل مثل الظن الحاصل من الرؤيا و الاستخارة و الرمل و نحوها مما لا يرتضيه عموم العقلاء و لا يعملون بتلك الطرق في تحصيل طالبهم.

[1] فرائد الأصول 1: 135.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست