قوله: القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك[1].
(1) قد يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال وجود القرينة المجهولة عند المحتمل، و قد يكون الاحتمال مع القطع بعدم وجود القرينة واقعا
على ما سبق بيانه.
و كيف ما كان، فالتحقيق أنّ الآيات الناهية لا تدل على حرمة العمل بالظن مطلقا حتى بالنسبة إلى حال الانسداد و بالنسبة إلى الظنون التي بناء العقلاء على اعتبارها، لأنّها في مقام مذمّة أهل الكتاب و غيرهم بالعمل بالظن و تقبيحهم على ذلك بما هو مركوز في أذهان العقلاء، و من المعلوم أنّه لو كان هناك ظنّ يكون بناء العقلاء على متابعته لم يتوجّه على متابعته مذمّة و تقبيح يرتضيه العقلاء، بل يظهر من سياقها المذمّة على متابعة الظنون الحاصلة من الأسباب غير المتعارفة العقلائية من مثل الخرص و التخمين و الحدس و الاستحسانات العقلية، و بالجملة: العمل على الاجتهادات الظنية غير المتعارفة فلا تشمل مثل العمل بأوامر المولى و نواهيه بطريق قول الثقة و إخباره عن المولى بها، نعم تشمل مثل الظن الحاصل من الرؤيا و الاستخارة و الرمل و نحوها مما لا يرتضيه عموم العقلاء و لا يعملون بتلك الطرق في تحصيل طالبهم.