responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 265

[و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة]

قوله: و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة [1].

(1) لا بأس بأن نشير في هذا المقام إلى وجه بطلان التصويب و تميّز الباطل منه عن غيره، و ذلك يتوقف على تحرير النزاع في تلك المسألة و لو على نحو الإجمال و التلخيص فنقول:

لا خلاف كما في شرح المختصر للعضدي‌ [2] في عدم التصويب في العقليات إلّا من العنبري، و قد سبقه الإجماع و لحقه بمعنى عدم كون كلّ من المجتهدين فيها مصيبا، ضرورة لزوم التناقض في الواقع على تقديره كما لو اعتقد أحد المجتهدين بكون صفات الواجب قديمة و الآخر بكونها حادثة، و إنّما اختلفوا في الشرعيات، فالعدلية و جمع من العامة على التخطئة و جمع منهم على التصويب باستثناء ما لو كان على الحكم دليل قاطع فإنّهم أيضا على التخطئة.

و توضيح المقام: أنّه لا يعقل التصويب في الأحكام العقلية كالحكم بقدم صفات الواجب أو حدوثه، و كذا في الموضوعات الصرفة كحياة زيد و موته، لأنّ الواقع منهما واحد و معتقد خلافه مخطئ، و إلّا اجتمع النقيضان في الواقع.

نعم الأحكام الشرعية المجعولة في مورد الأحكام العقلية كوجوب اعتقاد التوحيد و معرفة صفات الواجب مثلا، أو المجعولة للموضوعات كالأحكام المرتبة على حياة زيد مثلا كالأحكام الكلية الفرعية بل الأصولية كحجية الإجماع أو خبر الواحد مثلا قابلة للنزاع المذكور.

و الضابط أنّ ما كان جعله اعتباريا كالأحكام التكليفية و الوضعية أمكن القول بالتصويب فيها سواء كان متعلقا بالاعتقاديات أو العمليات الفرعية أو


[1] فرائد الأصول 1: 113.

[2] شرح مختصر الأصول: 464.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست