responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 26

سقوط الواجب بالاشتباه، و مع ذلك لو رخّص الشارع بترك أحدهما لا محذور فيه في حكم العقل، لا بمعنى جعل الآخر بدلا عن الواقع على تقدير المخالفة بل بمعنى عدم المؤاخذة على ترك الواقع لو تخلّف، مع كون الواقع مطلوبا مطلقا لكن في صورة المخالفة ليس منجّزا على المكلف بحيث يترتّب عليه العقاب، و في الحقيقة موضوع حكم العقل في هذا القسم خاصّ و إلّا فحكمه ليس معلّقا في موضوعه، إذا تمهّد ذلك فنقول:

إن أراد بقوله: و ليست طريقيته قابلة لجعل الشارع أنّ كاشفيته غير قابلة للجعل الشرعي فهو كذلك، ضرورة كونها مجعولة أو منجعلة بجعل تكويني لازمة لوجود القطع توجد بوجوده كما مرّ في الحاشية السابقة، لكن لا كرامة في ذكره و لا يلائمه ما سيأتي من الاستدلال بلزوم التناقض.

و إن أراد أنّ حجّيته غير قابلة للجعل كما هو الظاهر بل المتيقّن من مراده، ففيه أنّ العقل لا يحكم أزيد من وجوب متابعة القطع لو لا ردع الشارع عنه، فإذا جاز للشارع الردع عنه فهو قابل للجعل نفيا.

و الحاصل أنّ القطع حجّة يجب متابعته بحكم العقل المستقلّ المولوي أو الإرشادي ما لم يمنع الشارع عن العمل به أو يرخّص العمل بغيره من دليل تعبّدي أو أمارة، فلو منع عن العمل به أو جعل طريقا آخر في قباله فلا يحكم العقل حينئذ بوجوب متابعته لارتفاع موضوعه، و لهذه الدعوى شواهد في العرف و الشرع يقرّبها إلى الأذهان:

منها: ما لو أمر المولى عبده بشراء البطيخ الحلو الجيّد مثلا و قال اعتمد في معرفة أنّه حلو جيّد بقول زيد و لا تعتمد برأيك فإنّه كثير الخطأ، فإنّا نجد صحّة هذا التكليف و جعل الطريق الظني و منع الطريق العلمي للمصلحة في طريق العقل‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست