responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 247

[وجوه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌]

قوله: و أخرى بالحلّ بأنّه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه‌ [1].

(1) قد عرفت أنّ محذور تحليل الحرام إمّا عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد و إما لزوم القبح من نقض الغرض أو الأمر بذي المفسدة و النهي عن ذي المصلحة، و ظاهر هذا الجواب أنّه ناظر إلى الوجه الأوّل و أنّ الممتنع هو اجتماع الحكمين الواقعيين أو الظاهريين، و إن كان أحدهما واقعيا و الآخر ظاهريا فلا امتناع في الاجتماع، لكن صاحب الفصول‌ [2] مع أنّه صرّح في تقريب الاستدلال بكون محذور تحليل الحرام هو القبح لا التناقض اختار هذا الجواب، فتأمل.

و كيف كان، يمكن تقرير هذا الجواب بناء على أنّه ناظر إلى رفع التناقض و اجتماع الحكمين بوجوه:

الأول: ما يظهر من المصنف في أول رسالة أصل البراءة من أنّ موضوع الحكم الظاهري و الواقعي مختلف، و لا ريب أنّ الممتنع من اجتماع الضدين و النقيضين أن يكون في موضوع واحد كأن يقال شرب التتن مثلا في حدّ نفسه حكمه الحرمة و هو بوصف أنّه مشكوك الحكم الواقعي أو بوصف أنّه مظنون الحلية بخبر الواحد أو غيره حكمه الحلّية، فموضوع الحرمة شرب التتن في نفسه و موضوع الحلية شرب التتن المقيّد بكونه مشكوك الحكم أو مظنون الحلية.

و هذا الجواب بظاهره فاسد، لأنّه لو كان حكم شرب التتن في نفسه هو


[1] فرائد الأصول 1: 107.

[2] الفصول الغروية: 271- 272.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست