responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 243

أنّ المعروف قائلون بالوقوع في الخارج، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات و لا خارجا عنه و إلّا لما وقع، و يمكن على بعد إرادتهم الإمكان الاحتمالي و يفيدهم ذلك بالتقريب الذي مرّ آنفا، و سيأتي ما يوضح أنّ مخالفة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة في الإمكان بأيّ المعنيين فانتظر.

[أدلة ابن قبة]

قوله: و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة [1].

(1) يعني من دليله الثاني و هو تحليل الحرام و عكسه، و إلّا فدليله الأول مختصّ بالخبر الواحد كما لا يخفى.

قوله: و الثاني أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال‌ [2].

(2) يريد أنّ التعبد به موجب لذلك، يعني جعل الشارع خبر الواحد حجة يوجب تحليل الحرام، و إلّا فنفس العمل بالخبر لا يوجب تحليل الحرام و ذلك واضح، و في التعبير المذكور مسامحة.

ثمّ إنّه لم يبيّن وجه فساد تحليل الحرام و عكسه و هو يحتمل وجوها:

أحدها: أنّ ذلك من جهة استلزامه نقض الغرض، فإنّ من يحرّم شيئا لغرض ثم يرخّص في فعله فقد نقض غرضه الأول و ذلك قبيح.

ثانيها: أنّ ذلك مستلزم للنهي عن ذي المصلحة أو الرخصة في ذي المفسدة، لأنّ الفعل لا يخلو عن كونه في الواقع ذا مصلحة أو ذا مفسدة، فإن كان الأول فالنهي قبيح و إن كان الثاني فالرخصة قبيحة، و على هذين الوجهين فإنّه لم ينكر الإمكان الذاتي بل العرضي من حيث لزوم القبح الذي لا يجوز على‌


[1] فرائد الأصول 1: 105.

[2] فرائد الأصول 1: 105.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست