responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 241

[الكلام في الظن‌]

الكلام في الظن قوله: أحدهما في إمكان التعبد به عقلا [1].

(1) يعني إمكان كون الظنّ حجة أي لازم الاتباع في الجملة.

و اعلم أنّ الإمكان قد يطلق على الإمكان الذاتي في مقابل الممتنع الذاتي، فالممكن بهذا المعنى ما لا يستحيل وقوعه بالنظر إلى ذاته و إن عرض له الاستحالة لأمر خارج عن ذاته، و قد يطلق على الإمكان الوقوعي و يراد به عدم تحقق مانع من وقوعه فعلا لا من جهة ذاته و لا من جهة أخرى خارجة عن ذاته، فمثل الأمر بالجمع بين الضدين ممكن بالمعنى الأول غير ممكن بالمعنى الثاني لأنّه عبث يقبح صدوره عن الحكيم، فيستحيل وقوعه من هذه الجهة لا من جهة ذاته، و لذا لو كان الامر غير حكيم يفعل القبيح قد يأمر به، و لا ريب أنّ الإطلاق على المعنى الأول أكثر و أشهر و لذا يحمل مطلقه عليه، كما أنّ الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الاحتمالي، و كذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي، لكن قد يطلق الإمكان على الإمكان الاحتمالي‌


[1] فرائد الأصول 1: 105.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست