responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 216

[تردد التكليف بين شخصين‌]

قوله: فمحصّله أنّ مجرد تردد التكليف بين شخصين- إلى قوله- فإنّ كلا منهما شاك في توجّه هذا الخطاب إليه‌ [1].

(1) هذا لا يستقيم على مذاق المصنف من أنّ الرخصة في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض في حكم الشارع، فإنّ الجنب المردد بين شخصين جنب في الواقع يجب عليه الغسل واقعا، و حكم البراءة بالنسبة إلى كل واحد منهما بالفرض يناقض ذلك الحكم الواقعي‌ [2].

قوله: فمنها حمل أحدهما الآخر و إدخاله المسجد للطواف أو غيره‌ [3].

(2) هذا المثال مبني على حرمة إدخال الجنب في المسجد، لكنا لم نجد نصّا على ذلك و لا إجماعا، لكن يمكن أن يستدل لها بوجهين: أحدهما أن يستنبط ذلك من أدلة حرمة دخول الجنب في المسجد بدعوى أنّ مناط الحرمة هتك احترام المسجد بدخول الجنب، فكلّ من أوجد كون الجنب في المسجد فقد فعل المحرّم من الهتك، لكن القطع بهذا المناط مشكل فالعمدة هو الوجه الثاني و هو أنّ العقل يحكم بحرمة الإدخال بعد فرض ثبوت حرمة الدخول مطلقا.

بيان ذلك: أنّ الواجبات و المحرمات الشرعية باقية على ما هي عليها و إن‌


[1] فرائد الأصول 1: 96.

[2] أقول: لعل المصنف يجيب عن إشكال التناقض بأنّ الحكم ببراءة كل منهما حكم ظاهري، و الحكم بوجوب الغسل حكم واقعي، و لا تنافي بينهما كما في موارد الشبهة البدوية بالنسبة إلى موارد تخلّفها عن الواقع، إلّا أنّه قد سبق منّا في أول الكتاب أنّ إشكال التناقض لو كان لا يرتفع بالقول بالأحكام الظاهرية أيضا، و أنّ إشكال التناقض باطل فراجع.

[3] فرائد الأصول 1: 97.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست