responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 174

يتقاصّان.

ثالثها: الحكم بالانفساخ في مسائل التحالف قهرا عليهما بعد التحالف، و هذا احتمال جيد.

رابعها: الحكم بالصلح القهري في مسائل التحالف و مسألة الودعي و مسألة التنصيف، و هذا الوجه أيضا كسابقه احتمال جيّد. و يحتمل غير بعيد أن يكون حكم الحاكم في الأمثلة المذكورة مؤثرا في التمليك على هذا النحو واقعا و إن كان المبطل من المتداعيين معاقبا واقعا إلّا أنّه يملك بعد حكم الحاكم ما ردّه إليه.

[في جواز المخالفة الالتزامية]

المخالفة الالتزامية قوله: أحدهما (الأوّل) مخالفته من حيث الالتزام‌ [1].

(1) لا بدّ أوّلا من تصوير المخالفة الالتزامية فربما توهّم أنّها غير معقولة فنقول:

إنّ الالتزام الذي يمكن الحكم بوجوبه حتى يكون تركه محرّما ليس بمعنى العلم و إلّا لزم أن يكون أبو جهل (لعنه اللّه) ملتزما بالشريعة مؤدّيا للواجب عليه من الالتزام، لعلمه بصدق النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع أنّه من الجاحدين للشرع و أحكامه بالضرورة و الاتفاق، مع أنّه لا يتصوّر وجوبه في‌


[1] فرائد الأصول 1: 83.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست