responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 141

إلّا من جهة شوبه بالعلم، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا يخفى.

و حكي عن بعض الأساطين هنا كلام لا بأس بإيراده: و هو أنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان يناسب إحداهما مسألة القطع و الاخرى مسألة البراءة بوجه آخر لا كما حرّره المصنف.

المرتبة الأولى: أنّ العلم الإجمالي مقتض للحجية أم لا، و هذه تناسب مسألة حجية القطع لأنّ اقتضاء الحجية ممحّض لجهة العلم لا ربط له بجهة الجهل.

و المرتبة الثانية: أنّ الجهل بالمكلّف به بعينه و شخصه هل هو مانع عن الحجية أم لا؟ و هذه تناسب مسألة البراءة، لأنّ اقتضاء عدم الحجية و المنع عنها ممحّض لجهة الجهل لا يرتبط بجهة العلم.

[الامتثال الإجمالي‌]

قوله: أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح‌ [1].

(1) لأنّا نعلم في التوصّليات أنّ الغرض حصول المكلّف به في الخارج بأيّ وجه اتّفق، إلّا أنّ المطلب في بعض التوصليات ليس بذلك الوضوح الذي أفاده المصنف مثل صيغ العقود و الإيقاعات و نحوها مما يعتبر فيه القصد و لم يعتبر فيه القربة، فإنّ إشكال الجزم في النية يأتي فيه كما في التعبّديات، نعم إشكال نية الوجه مختص بالعبادات.

و أما في مثل تطهير الثوب و البدن فكفاية الامتثال الإجمالي في غاية


[1] فرائد الأصول 1: 71.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست