responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130

و أمّا من خرج ظنه عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك الأسباب المورثة لظنّه، فالظاهر أنّه غير مراد له، و لا يكون حكمه عدم الاعتبار بظنّه و مساواته للشكّ، بل حكمه متابعة الظن و عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، بدليل إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ، بتقريب أنّ المراد منه كثير الاحتمال على ما يظهر مما ورد من ذمّ أهل الوسواس في الوضوء و الصلاة، فإذا ألغي احتمال الخلاف بحكم الشارع يكون ظنّه بحكم القطع في حكم الشارع و هو الحجة.

قوله: فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم‌ [1].

(1) هذا إنّما يتمّ في غير ما لو كان خصوص عنوان الشك مأخوذا في موضوع الحكم بل كان العنوان خلاف الظنّ مثلا، أمّا إذا كان عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم كأن يقول: الشكّ في الركعات في الرباعية يبني على الأكثر، فلا شكّ أنّ الظان بعد إلغاء اعتبار ظنّه لا يكون شاكّا حتى يدخل في موضوع الحكم.

قوله: لكنّ ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم‌ [2].

(2) وجه الاستظهار من السياق أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير الشكّ، كذلك متعلّق الظن و القطع في كثير الظن و كثير القطع بالمقايسة [3].


[1] فرائد الأصول 1: 65.

[2] فرائد الأصول 1: 66.

[3] أقول: و يمكن أن يستظهر من كلامه (رحمه اللّه) أنّه أراد القطع الموضوعي بقرينة

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست