responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 491

قد يكون ذاتيا لهما، كما لو دلّ دليل على وجوب إكرام زيد في وقت خاص و دليل آخر على عدم وجوبه في ذلك الوقت، أو على استحبابه، فهما بذاتيهما متناقضان أو متضادّان.

و قد لا يكون كذلك، و لكن يلزم من صدقهما معا حصول أمر محال، كما لو دلّ دليل على وجوب إكرام زيد، و آخر على وجوب إكرام عمرو، و لم يتمكّن المكلّف من الإتيان بكليهما، فانّه لا تنافي بين مدلوليهما ذاتا، و لكن امتنع تواردهما على شخص واحد، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، أو علم إجمالا بحرمة أحد إناءين دلّ دليلان أو أصلان على إباحتهما، فانّه يلزم من الرّخصة في ارتكاب كلّ منهما الاذن في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال، و هو ممتنع، أو دلّ دليل على وجوب الظهر و الآخر على وجوب الجمعة، و علم من الخارج بأنّ الواجب على المكلّف ليس إلّا أحدهما، فيستلزم صدق كلّ منهما- بعد فرض وحدة التكليف- كذب الآخر، فيئول الأمر بالنسبة إلى كلّ من الصّلاتين إلى اجتماع النقيضين كما لا يخفى.

قوله (قدّس سرّه): و منه يعلم أنّه لا تعارض ... الخ‌ [1].

أقول: محطّ النظر في هذا المبحث بيان أنّ الاصول العملية لا تعارض الأدلّة الاجتهادية، حيث أنّ الاصول العملية عبارة عن القواعد العقلية أو النقلية أو المقرّرة للجاهل بالأحكام الشرعيّة الواقعيّة، فهي لا تصلح معارضة للأدلّة الرافعة للجهل بالواقع حقيقة أو حكما، كما أوضحه المصنّف (رحمه اللّه)، فما صدر من كثير من الأعلام في كثير من المقامات من جعل الاصول العملية معارضة للأدلّة الاجتهادية، أو معاضدة لها، امّا غفلة منهم، أو مبنيّ على اعتبار الاصول لديهم من باب الظنّ، أو غير ذلك من المحامل.


[1]- فرائد الاصول: ص 431 سطر 20، 4/ 11.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست